المادة رقم 10 من القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل

تنشر ملخصات جميع الاحكام التي تصدر في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون على نفقة المحكوم عليه بحروف كبيرة على واجهة محل تجارته او المصنع او المخزن او غيره من الاماكن التي يعمل بها مدة ثلاث اشهر ويعاقب على نزع هذه الملخصات او اخفائها باية طريقة او اتلافها من قبل قاضي الصلح بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا اردنيا او باحدى هاتين العقوبتين .