المادة رقم 11 من القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل

تصرف بالطريقة الادارية مكافات مالية لكل شخص سواء كان من موظفي الحكومة ام من غيرهم قد ضبط الاشياء موضوع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون او سهل ضبطها وتكون المكافات بنسبة 20% من قيمة الاشياء المحكوم بمصادرتها وعند تعدد مستحقي المكافات توزع بينهم كل بنسبة مجهوده .