المادة رقم 4 من أمر عسكري بشأن إلغاء قوانين مقاطعة إسرائيل

يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن إلغاء قوانين مقاطعة إسرائيل (منطقة الضفة الغربية) (رقم 71) لسنة 5727 -1967".