العنوان
قـرار بقانون رقم (15) لسنة 2022 بشأن وقف نفاذ قـرارات بقانون
السنة
2022
الرقم
15
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
تنفيذ - أصول محاكمات مدنية وتجارية - إجراءات جزائية
تصنيف موضوعي - فرعي
وقف نفاذ قرارات بقانون
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 189 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 7
تاريخ النشر
2022-03-29
المادة (1)

وقف نفاذ القرارات بقانون التالية حتى تاريخ 2022/6/1م :
1. قرار بقانون رقم (7) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته.
2. قرار بقانون رقم (8) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته.
3. قرار بقانون رقم (12) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م.

المادة (2)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

المادة (3)

على الجهات المختصة كافة، كُل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.