وقف نفاذ القرارات بقانون التالية حتى تاريخ 2022/6/1م :
1. قرار بقانون رقم (7) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته.
2. قرار بقانون رقم (8) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته.
3. قرار بقانون رقم (12) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م.
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
على الجهات المختصة كافة، كُل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.