المادة رقم 1 من قـرار بقانون رقم (15) لسنة 2022 بشأن وقف نفاذ قـرارات بقانون

وقف نفاذ القرارات بقانون التالية حتى تاريخ 2022/6/1م :
1. قرار بقانون رقم (7) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته.
2. قرار بقانون رقم (8) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته.
3. قرار بقانون رقم (12) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م.