المادة رقم 1 من قرار بقانون رقم (16) لسنة 2022م بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ

المصادقة على المرسوم الرئاسي رقم (6) لسنة 2022م بشأن تمديد حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية.