المصادقة على المرسوم الرئاسي رقم (6) لسنة 2022م بشأن تمديد حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية.
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويُعمل به من تاريخ 2022/3/28م ، ويُنشر في الجريدة الرسمية.