العنوان
قرار بقانون رقم (16) لسنة 2022م بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ
السنة
2022
الرقم
16
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
القانون الدستوري
تصنيف موضوعي - فرعي
الطوارئ
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 189 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 8
تاريخ النشر
2022-03-29
المادة (1)

المصادقة على المرسوم الرئاسي رقم (6) لسنة 2022م بشأن تمديد حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية.

المادة (2)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويُعمل به من تاريخ 2022/3/28م ، ويُنشر في الجريدة الرسمية.