المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم (16) لسنة 2022م بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويُعمل به من تاريخ 2022/3/28م ، ويُنشر في الجريدة الرسمية.