المادة رقم 1 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2022م بشأن أراضي وأملاك الكنائس المسيحية

1. على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تُمنح أملاك الكنائس المسيحية المعترف بها وأراضيها في فلسطين، الإعفاءات والتسهيلات الممنوحة لأراضي وأملاك الدولة والوقف الإسلامي.
2. يعتبر الاعتداء على أملاك الكنائس المسيحية وأراضيها جريمة يعاقب عليها بذات عقوبة الاعتداء على أملاك الدولة والوقف الإسلامي.