المادة رقم 3 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2022م بشأن أراضي وأملاك الكنائس المسيحية

على الجهات المختصة كافة، كلٌ فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.