المادة رقم 4 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م

إجراء الانتخابات المحلية
1- تجري الانتخابات المحلية في جميع المجالس في يوم واحد، كل أربع سنوات بقرار يصدر من مجلس الوزراء.
2-إذا كان هناك موجب قانوني لإجراء الانتخابات في مجلس من المجالس في غير اليوم المحدد لإجراء الانتخابات المحلية حسب الفقرة (1) من هذه المادة، تكون ولاية المجلس المنتخب وفقاً لما يلي:
أ) إذا كانت الفترة المتبقية من مدة ولاية المجلس من تاريخ تحقق الموجب القانون أكثر من عام، تعتبر فترة المجلس الجديد هي ما تبقى من مدة الولاية المحددة قانوناً.
ب) إذا كانت الفترة المتبقية من مدة ولاية المجلس أقل من عام من تاريخ تحقق الموجب القانوني، تعتبر فترة المجلس الجديد هي عن الفترة المتبقية من الولاية السابقة، ولفترة جديدة لمدة أربع سنوات.