المادة رقم 22 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م

تقديم اعتراض كتابي
يجوز لأي شخص خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر قوائم المرشحين أن يقدم اعتراضاً كتابياً إلى اللجنة الانتخابية التابع لها على القائمة أو على القائمة أو على مرشح أو أكثر من مرشحيها، مبيناً فيها أسباب اعتراضه، ورفقاً الإثباتات التي تؤيد اعتراضه.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية