تقديم اعتراض كتابي
يجوز لأي شخص خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر قوائم المرشحين أن يقدم اعتراضاً كتابياً إلى اللجنة الانتخابية التابع لها على القائمة أو على القائمة أو على مرشح أو أكثر من مرشحيها، مبيناً فيها أسباب اعتراضه، ورفقاً الإثباتات التي تؤيد اعتراضه.