المادة رقم 31 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م

الإحالة إلى النيابة العامة
للجنة الانتخابات المركزية إحالة من يخالف أحكام الدعاية الانتخابية الواردة في هذا القانون إلى النيابة العامة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية