المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم (21) لسنة 2014م بتعديل القرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام

تعديل المادة (75) من القانون الأصلي
تعديل المادة (75) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي:
بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون، يستمر العمل بأحكام القانون رقم (6) لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية، والقانون رقم (9) لسنة 1998م بشأن اللوازم العامة، وذلك لحين إصدار نظام الشراء العام واستكمال كافة الترتيبات المؤسساتية التي نص عليها هذا القانون والنظام لمدة سنة اعتباراً من تاريخ إصدار هذا التعديل.