العنوان
قرار بقانون رقم (21) لسنة 2014م بتعديل القرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام
السنة
2014
الرقم
21
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
الشراء العام
تصنيف موضوعي - فرعي
الشراء العام
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
الفصل الاول
القانون الأصلي يشار إلى القرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
المادة (2)

تعديل المادة (75) من القانون الأصلي
تعديل المادة (75) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي:
بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون، يستمر العمل بأحكام القانون رقم (6) لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية، والقانون رقم (9) لسنة 1998م بشأن اللوازم العامة، وذلك لحين إصدار نظام الشراء العام واستكمال كافة الترتيبات المؤسساتية التي نص عليها هذا القانون والنظام لمدة سنة اعتباراً من تاريخ إصدار هذا التعديل.

المادة (3)

الالغاء
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار بقانون.

المادة (4)

العرض على المجلس التشريعي
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

المادة (5)

التنفيذ والسريان
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.