العنوان
قرار بقانون رقم (3) لسنة 2016م بشأن تعديل قرار بقانون الشراء العام رقم (8) لسنة 2014م وتعديلاته
السنة
2016
الرقم
3
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
الشراء العام
تصنيف موضوعي - فرعي
الشراء العام
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
الفصل الاول
القانون الأصلي يُشار إلى القرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م، بشأن الشراء العام وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
المادة (2)

تعديل المادة (75) من القانون الأصلي
تعدل المادة (75) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
يستمر العمل بأحكام القانون رقم (6) لسنة 1999م، بشأن العطاءات للأشغال الحكومية، والقانون رقم (9) لسنة 1998م، بشأن اللوازم العامة، وذلك إلى حين نفاذ أحكام نظام الشراء العام، واستكمال كافة الترتيبات المؤسساتية التي نص عليها هذا القرار بقانون والنظام، حتى تاريخ 30/06/2016م.

المادة (3)

الالغاء
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

المادة (4)

العرض على المجلس التشريعي
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

المادة (5)

التنفيذ والسريان
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.