المادة رقم 3 من قرار بقانون رقم (21) لسنة 2014م بتعديل القرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام

الالغاء
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار بقانون.