المادة رقم 5 من قرار بقانون رقم (21) لسنة 2014م بتعديل القرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام

التنفيذ والسريان
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.