المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم (3) لسنة 2016م بشأن تعديل قرار بقانون الشراء العام رقم (8) لسنة 2014م وتعديلاته

تعديل المادة (75) من القانون الأصلي
تعدل المادة (75) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
يستمر العمل بأحكام القانون رقم (6) لسنة 1999م، بشأن العطاءات للأشغال الحكومية، والقانون رقم (9) لسنة 1998م، بشأن اللوازم العامة، وذلك إلى حين نفاذ أحكام نظام الشراء العام، واستكمال كافة الترتيبات المؤسساتية التي نص عليها هذا القرار بقانون والنظام، حتى تاريخ 30/06/2016م.