تعديل المادة (75) من القانون الأصلي
تعدل المادة (75) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
يستمر العمل بأحكام القانون رقم (6) لسنة 1999م، بشأن العطاءات للأشغال الحكومية، والقانون رقم (9) لسنة 1998م، بشأن اللوازم العامة، وذلك إلى حين نفاذ أحكام نظام الشراء العام، واستكمال كافة الترتيبات المؤسساتية التي نص عليها هذا القرار بقانون والنظام، حتى تاريخ 30/06/2016م.