المادة رقم 3 من قرار بقانون رقم (3) لسنة 2016م بشأن تعديل قرار بقانون الشراء العام رقم (8) لسنة 2014م وتعديلاته

الالغاء
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.