المادة رقم 3 من القانون الأساسي لسنة 2005م الخاص بتعديل بعض أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م

سريان القانون
يسري هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.