المادة رقم 1 من قرار بقانون رقم (17) لسنة 2022م بتعديل قرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام وتعديلاته

يشار إلى قرار بقانون رقم ( 13 ) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.