المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم (17) لسنة 2022م بتعديل قرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام وتعديلاته

تعدل الفقرة (2) من المادة (19) من القانون الأصلي بإضافة بند جديد إليها يحمل الرمز (هـ) على النحو الآتي :
هـ . وضع المحددات والمواصفات اللازمة للربط بين الجهات المرخص لها بتوزيع الكهرباء والجهات المرخص لها بتوليد الكهرباء المولدة من المصادر المتجددة أو التقليدية.