تعدل الفقرة (2) من المادة (19) من القانون الأصلي بإضافة بند جديد إليها يحمل الرمز (هـ) على النحو الآتي :
هـ . وضع المحددات والمواصفات اللازمة للربط بين الجهات المرخص لها بتوزيع الكهرباء والجهات المرخص لها بتوليد الكهرباء المولدة من المصادر المتجددة أو التقليدية.