المادة رقم 3 من قرار بقانون رقم (17) لسنة 2022م بتعديل قرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام وتعديلاته

تعدل المادة ( 27 ) من القانون الأصلي بإضافة أربع فقرات جديدة إليها تحمل الأرقام ( 5 ، 6 ، 7 ، 8 ) على النحو الآتي :
5. تقوم شركات توزيع الكهرباء بابرام اتفاقيات شراء الطاقة الكهربائية مع شركات توليد الطاقة الكهربائية من مصادر تقليدية أو متجددة .
6. يجوز استخدام شبكة النقل الوطنية لنقل الكهرباء بين شركات التوليد وشركات التوزيع بموجب اتفاقية يتم إبرامها مع شركة النقل مقابل تعرفة نقل تضعها سلطة الطاقة بالتشاور مع شركة النقل ويصادق عليها مجلس الوزراء .
7. لشركة النقل شراء الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر تقليدية أو متجددة بقرار من مجلس الوزراء .
8. تكون جميع الاتفاقيات المعقودة بموجب الفقرات ( 5 ، 6 ، 7 ) من هذه المادة خاضعة لما يلي :
أ . الالتزام بالشروط والمعايير والمحددات التي تضعها شركة النقل .
ب موافقة مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من شركة النقل .
ج . الإشراف الإداري والفني لشركة النقل على تنفيذ اتفاقيات الشراء، ورفع تقرير بالخصوص إلى مجلس الوزراء.