تعدل المادة ( 28 ) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي :
ا . تعمل سلطة الطاقة على تشجيع البحث عن مصادر الطاقة المتجددة، وتنظيم استعمالها وفقا للأنظمة التي تضعها لهذه الغاية ويصدرها مجلس الوزراء .
2. يحق لمنشاَت الطاقة المتجددة المرخصة بيع الطاقة الكهربائية المولدة منها على الضغط المنخفض والمتوسط إلى موزعي الكهرباء مباشرة، بموجب اتفاقيات شراء طاقة كهربائية تبرم بينها وبين موزعي الكهرباء بناءً على تعرفة يتم اعتمادها من مجلس الوزراء وبتنسيب من سلطة الطاقة .