المادة رقم 5 من قرار بقانون رقم (17) لسنة 2022م بتعديل قرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام وتعديلاته

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون .