يشار إلى قرار بقانون رقم ( 14 ) لسنة 2015م بشأن الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
تعدل المادة ( 13 ) من القانون الأصلي لتُصبح على النحو الآتي :
1. يتم بيع الطاقة الكهربائية المولدة من منشاَت الطاقة المتجددة المرخصة بموجب اتفاقيات مبرمة مع شركات التوزيع وفق أحكام هذا القرار بقانون .
2. تقوم شركات التوزيع بشراء الطاقة الكهربائية المولدة من منشاَت الطاقة المتجددة، بناءً على تعرفة يتم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء وبتنسيب من سلطة الطاقة.
3. لشركة النقل شراء الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر تقليدية أو متجددة لغايات بيعها لشركات التوزيع، بناءً على قرار من مجلس الوزراء .
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون .
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .