العنوان
قرار رقم (34) لسنة 2022 بشأن تشكيل مجلس أمناء مؤسسة معين بسيسو
السنة
2022
الرقم
34
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار رئاسي
التصينف الموضوعي
تشكيل مؤسسات
تصنيف موضوعي - فرعي
مؤسسة بسيسو
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 191 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 37
تاريخ النشر
2022-05-25