المادة رقم 2 من قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (9) لسنة 2004م

ترخيص مزاولة المهنة
لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة تدقيق الحسابات في فلسطين إلا بعد حصوله على ترخيص بذلك من المجلس وفقا للقانون واللائحة التنفيذية .

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية