المادة رقم 8 من قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (9) لسنة 2004م

سجلات المجلس
1. يعد المجلس السجلات التالية:
أ. سجل المدققين القانونيين المرخصين المزاولين للمهنة.
ب. سجل المدققين القانونيين المرخصين غير المزاولين للمهنة.
ج. أية سجلات أخرى يقررها المجلس.
2. تدون في السجلات المشار إليها في الفقرة السابقة جميع المعلومات والبيانات الخاصة بالمدققين وأية تعديلات تطرأ عليها.
3. تعتبر السجلات التي يتم تنظيمها بمقتضى أحكام هذه المادة بينة قانونية رسمية لإثبات محتوياتها.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية