المادة رقم 30 من قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (9) لسنة 2004م
اعتبار الترخيص السابق صادرا بمقتضى هذا القانون يعتبر المدقق المرخص له بمزاولة المهنة قبل العمل بأحكام هذا القانون حائزا للترخيص كما لو كان قد رخص له وفقا للقانون.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية