المادة رقم 2 من نظام الأرقام المميزة للوحات تمييز المركبات رقم (8) لسنة 2022م

عدلت الفقرة رقم(1) من هذه المادة بموجب المادة رقم(2) من نظام رقم(7) لسنة2023م بشأن تعديل نظام الأرقام المميزة للوحات تمييز المركبات رقم(8) لسنة2022م شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/1515/

1 . تتولى سلطة الترخيص في الوزارة سحب وإلغاء وتغيير وتبديل وصرف لوحات التمييز .
2 . تتولى سلطة الترخيص في الوزارة تحديد شكل ومواصفات وقياسات لوحات التمييز .