العنوان
نظام الأرقام المميزة للوحات تمييز المركبات رقم (8) لسنة 2022م
السنة
2022
الرقم
8
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
نظام
التصينف الموضوعي
المرور
تصنيف موضوعي - فرعي
النقل والمواصلات
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 191 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 54
تاريخ النشر
2022-05-25
المادة (1)

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :
القرار بقانون : القرار بقانون رقم (4) لسنة 2022م بشأن الأرقام المميزة للوحات تمييز المركبات
الوزارة : وزارة النقل والمواصلات .
الوزير : وزير النقل والمواصلات .
سلطة الترخيص : الجهة المخولة صلاحيات الترخيص وفقا لأحكام قانون المرور النافذ .

المادة (2)
عدلت الفقرة رقم(1) من هذه المادة بموجب المادة رقم(2) من نظام رقم(7) لسنة2023م بشأن تعديل نظام الأرقام المميزة للوحات تمييز المركبات رقم(8) لسنة2022م شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/1515/

1 . تتولى سلطة الترخيص في الوزارة سحب وإلغاء وتغيير وتبديل وصرف لوحات التمييز .
2 . تتولى سلطة الترخيص في الوزارة تحديد شكل ومواصفات وقياسات لوحات التمييز .

المادة (3)
ألغيت الفقرة رقم(2) من هذه المادة بموجب المادة رقم(3) من النظام رقم(7) لسنة2023م بشأن تعديل نظام الأرقام المميزة للوحات تمييز المركبات رقم(8) لسنة2022م شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/1515/

1 . تقوم الوزارة بحصر كافة الأرقام المميزة في الفئات الثلاث الوارد ذكرها في المادة (4) من القرار بقانون .
2 . تسحب الأرقام المميزة التي تم صرفها ويتم إعادة تخصيصها وفق أحكام القرار بقانون وهذا النظام .

المادة (4)

1 . تصدر سلطة الترخيص شهادة تمليك الرقم المميز باسم مالك المركبة .
2 . يمنع نقل ملكية الأرقام المميزة إلا بعد رفع أي قيود أو فك الرهن عن الرقم المميز للوحة التمييز .
3 . تنفذ الوكالات العامة أو الخاصة لغايات نقل ملكية الأرقام المميزة والتنازل عنه على ألا يكون مر أكثر من ثلاثة أعوام على إصدارها ، وفي حال تجاوزت هذه المدة يعاد اعتمادها من كاتب العدل .

المادة (5)

1 . تؤول ملكية الرقم المميز لورثة مالك الرقم بعد وفاته .
2 .تنقل ملكية الرقم المميز بالتخارج أو التنازل لأحد الورثة أو بعضهم ، وتدفع رسوم نقل الملكية وفق المادة (5/2) من القرار بقانون .
3 . يراعي عند بيع الورثة للرقم المميز ونقل الملكية إحضار إذن بيع من المحكمة الشرعية في حال وجود قصر من الورثة .
4 . يستوفى الرسم المنصوص عليه في المادة (5/3) من القرار بقانون في حال سجل الرقم المميز باسم جميع الورثة .

المادة (6)

1 . على مالك الرقم المميز تثبيته على المركبة الخاصة به خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تملكه . 2 . يمنع تأجير او تضمين الأرقام المميزة .
3 . يمنع تثبيت الرقم المميز على مركبة غير مملوكة لمالك الرقم المميز .

المادة (7)

1 . لمالك الرقم المميز إيقاع رهن واحد فقط على الرقم المميز وفق الإجراءات المعمول بها .
2 . تنفيذ الحجوزات الصادرة عن المحاكم بغض النظر عن عددها . 3 . يلتزم مالك المركبة بتسجيل كافة التصرفات القانونية المتعلقة بالرقم المميز لدى الموقع الرسمي المختص التابع للوزارة .

المادة (8)

1 . تلتزم الوزارة بإلغاء جميع لوحات التمييز الممنوحة للمركبات والدراجات النازية بموجب نظام ترقيم لوحات التمييز القديم .
2 . تعمل الوزارة على استبدال لوحات التمييز الملغاة بموجب أحكام الفقرة (1) من هذه المادة بلوحات تمييز بموجب نظام ترقيم لوحات التمييز بالأحرف .
3 . تعمل سلطة الترخيص على ترقيم لوحات التمييز بموجب نظام ترقيم لوحات التمييز بالأحرف لجميع المركبات المسجلة على سجلات الوزارة .
4 . تستبدل لوحات التمييز التي منحت بموجب نظام ترقيم لوحات التمييز القديم ولوحات التمييز التي منحت بموجب نظام ترقيم لوحات التمييز بالأحرف التي تحمل أرقاما مميزة ، عند أول تجديد لترخيص المركبة .

المادة (9)

1 . يشكل الوزير لجنة من الوزارة تتولى دراسة فئات الأرقام المميزة المحددة في القرار بقانون ، وتحديد عدد الأرقام وماهيتها التي سيتم طرحها للمزاد العلني أو القرعة .
2 . تعلن الوزارة عن طرح الأرقام المميزة التي تم تحديدها وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة في المزاد العلني أو القرعة كل أربعة أشهر في السنة خلال الأشهر الآتية : أ . شهر آذار . ب . شهر حزيران . ج . شهر أيلول . د . شهر كانون الأول .

المادة (10)

يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

المادة (11)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام

المادة (12)

على الجهات المختصة كافة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ أحكام هذا النظام ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية