ألغيت الفقرة رقم(2) من هذه المادة بموجب المادة رقم(3) من النظام رقم(7) لسنة2023م بشأن تعديل نظام الأرقام المميزة للوحات تمييز المركبات رقم(8) لسنة2022م شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/1515/
1 . تقوم الوزارة بحصر كافة الأرقام المميزة في الفئات الثلاث الوارد ذكرها في المادة (4) من القرار بقانون .
2 . تسحب الأرقام المميزة التي تم صرفها ويتم إعادة تخصيصها وفق أحكام القرار بقانون وهذا النظام .