المادة رقم 3 من نظام الأرقام المميزة للوحات تمييز المركبات رقم (8) لسنة 2022م

ألغيت الفقرة رقم(2) من هذه المادة بموجب المادة رقم(3) من النظام رقم(7) لسنة2023م بشأن تعديل نظام الأرقام المميزة للوحات تمييز المركبات رقم(8) لسنة2022م شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/1515/

1 . تقوم الوزارة بحصر كافة الأرقام المميزة في الفئات الثلاث الوارد ذكرها في المادة (4) من القرار بقانون .
2 . تسحب الأرقام المميزة التي تم صرفها ويتم إعادة تخصيصها وفق أحكام القرار بقانون وهذا النظام .