المادة رقم 6 من نظام الأرقام المميزة للوحات تمييز المركبات رقم (8) لسنة 2022م
1 . على مالك الرقم المميز تثبيته على المركبة الخاصة به خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تملكه . 2 . يمنع تأجير او تضمين الأرقام المميزة . 3 . يمنع تثبيت الرقم المميز على مركبة غير مملوكة لمالك الرقم المميز .