المادة رقم 8 من نظام الأرقام المميزة للوحات تمييز المركبات رقم (8) لسنة 2022م

1 . تلتزم الوزارة بإلغاء جميع لوحات التمييز الممنوحة للمركبات والدراجات النازية بموجب نظام ترقيم لوحات التمييز القديم .
2 . تعمل الوزارة على استبدال لوحات التمييز الملغاة بموجب أحكام الفقرة (1) من هذه المادة بلوحات تمييز بموجب نظام ترقيم لوحات التمييز بالأحرف .
3 . تعمل سلطة الترخيص على ترقيم لوحات التمييز بموجب نظام ترقيم لوحات التمييز بالأحرف لجميع المركبات المسجلة على سجلات الوزارة .
4 . تستبدل لوحات التمييز التي منحت بموجب نظام ترقيم لوحات التمييز القديم ولوحات التمييز التي منحت بموجب نظام ترقيم لوحات التمييز بالأحرف التي تحمل أرقاما مميزة ، عند أول تجديد لترخيص المركبة .