المادة رقم 4 من نظام الأرقام المميزة للوحات تمييز المركبات رقم (8) لسنة 2022م

1 . تصدر سلطة الترخيص شهادة تمليك الرقم المميز باسم مالك المركبة .
2 . يمنع نقل ملكية الأرقام المميزة إلا بعد رفع أي قيود أو فك الرهن عن الرقم المميز للوحة التمييز .
3 . تنفذ الوكالات العامة أو الخاصة لغايات نقل ملكية الأرقام المميزة والتنازل عنه على ألا يكون مر أكثر من ثلاثة أعوام على إصدارها ، وفي حال تجاوزت هذه المدة يعاد اعتمادها من كاتب العدل .