المادة رقم 12 من نظام الأرقام المميزة للوحات تمييز المركبات رقم (8) لسنة 2022م

على الجهات المختصة كافة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ أحكام هذا النظام ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية