المادة رقم 9 من نظام الأرقام المميزة للوحات تمييز المركبات رقم (8) لسنة 2022م

1 . يشكل الوزير لجنة من الوزارة تتولى دراسة فئات الأرقام المميزة المحددة في القرار بقانون ، وتحديد عدد الأرقام وماهيتها التي سيتم طرحها للمزاد العلني أو القرعة .
2 . تعلن الوزارة عن طرح الأرقام المميزة التي تم تحديدها وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة في المزاد العلني أو القرعة كل أربعة أشهر في السنة خلال الأشهر الآتية : أ . شهر آذار . ب . شهر حزيران . ج . شهر أيلول . د . شهر كانون الأول .