المادة رقم 7 من نظام الأرقام المميزة للوحات تمييز المركبات رقم (8) لسنة 2022م

1 . لمالك الرقم المميز إيقاع رهن واحد فقط على الرقم المميز وفق الإجراءات المعمول بها .
2 . تنفيذ الحجوزات الصادرة عن المحاكم بغض النظر عن عددها . 3 . يلتزم مالك المركبة بتسجيل كافة التصرفات القانونية المتعلقة بالرقم المميز لدى الموقع الرسمي المختص التابع للوزارة .