1 . تؤول ملكية الرقم المميز لورثة مالك الرقم بعد وفاته .
2 .تنقل ملكية الرقم المميز بالتخارج أو التنازل لأحد الورثة أو بعضهم ، وتدفع رسوم نقل الملكية وفق المادة (5/2) من القرار بقانون .
3 . يراعي عند بيع الورثة للرقم المميز ونقل الملكية إحضار إذن بيع من المحكمة الشرعية في حال وجود قصر من الورثة .
4 . يستوفى الرسم المنصوص عليه في المادة (5/3) من القرار بقانون في حال سجل الرقم المميز باسم جميع الورثة .