المادة رقم 1 من قرار بقانون رقم (3) لسنة 2012م بشأن القضاء الشرعي

قاضي القضاة
1.يعين قاضي القضاة برتبة وزير بموجب مرسوم صادر عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
2.يختص قاضي القضاة بممارسة كافة المهام والصلاحيات الممنوحة له بالقوانين والأنظمة السارية.