العنوان
قرار بقانون رقم (3) لسنة 2012م بشأن القضاء الشرعي
السنة
2012
الرقم
3
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
القضاء الشرعي
تصنيف موضوعي - فرعي
القضاء الشرعي
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
المادة (1)

قاضي القضاة
1.يعين قاضي القضاة برتبة وزير بموجب مرسوم صادر عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
2.يختص قاضي القضاة بممارسة كافة المهام والصلاحيات الممنوحة له بالقوانين والأنظمة السارية.

المادة (2)

عضاء المجلس الاعلى للقضاء الشرعي
يشكل "المجلس الأعلى للقضاء الشرعي" على النحو الأتي:
1.رئيس المحكمة العليا الشرعية رئيساً
2. نائب قاضي القضاة نائباً للرئيس
3. أقدم قاضي المحكمة العليا الشرعية في المحافظات الشمالية عضواً
4. أقدم قاضي للمحكمة العليا الشرعية في المحافظات الجنوبية عضواً
5. أقدم رئيس محكمة استئناف في المحافظات الشمالية عضواً
6. أقدم رئيس محكمة استئناف في المحافظات الجنوبية عضواً
7. رئيس هيئة التفتيش القضائي عضوا

المادة (3)

صلاحيات المجلس
يحل المجلس الأعلى للقضاء الشرعي المشكل وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون محل مجلس القضاء الشرعي المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (14) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972م وتعديلاته، ويمارس جميع الصلاحيات المنصوص عليها لذلك المجلس.

المادة (4)

جتماعات المجلس
يجتمع المجلس الأعلى بدعوة من قاضي القضاة أو رئيس المجلس كلما اقتضى الأمر، وتكون مداولاته سرية، ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور ثلاثة أعضاء عدا الرئيس، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس.

المادة (5)

الالغاء
يلغى القرار بقانون بشأن القضاء الشرعي رقم (1) لسنة 2011م، ويلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

المادة (6)

العرض على المجلس التشريعي
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

المادة (7)

التنفيذ والسريان
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.