المادة رقم 5 من قرار بقانون رقم (3) لسنة 2012م بشأن القضاء الشرعي

الالغاء
يلغى القرار بقانون بشأن القضاء الشرعي رقم (1) لسنة 2011م، ويلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.