المادة رقم 4 من قرار بقانون رقم (3) لسنة 2012م بشأن القضاء الشرعي

جتماعات المجلس
يجتمع المجلس الأعلى بدعوة من قاضي القضاة أو رئيس المجلس كلما اقتضى الأمر، وتكون مداولاته سرية، ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور ثلاثة أعضاء عدا الرئيس، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس.