العنوان
قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972م
السنة
1972
الرقم
19
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قانون عادي
التصينف الموضوعي
تشكيل المحاكم الشرعية
تصنيف موضوعي - فرعي
تشكيل المحاكم الشرعية
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية
المادة (1)

التسمية
يسمى هذا القانون (قانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

التعاريف
تعني كلمة (قضاة أو- قاضي) : رئيس واعضاء محكمة الاستئناف الشرعية ومدير الشرعية ومفتش المحاكم الشرعية واي قاضي من قضاة المحاكم الابتدائية الشرعية.
وتعني كلمة (المجلس) : المجلس القضائي المنصوص عليه بهذا القانون

الفصل الاول
في تعيين القضاة
المادة (3)
حكم قضائي واحد

شروط التعيين
يشترط فيمن يتولى القضاء الشرعي ما يلي:-
أ- ان يكون اردنياً متمتعاً بالاهلية الشرعية والمدنية الكاملة.
ب- ان يكون قد اكمل السنة الثانية والعشرين من عمره على الاقل.
ج- ان يكون حاصلا على اجازة القضاء الشرعي من كلية شرعية في احدى البلاد العربية أو الاسلامية المعترف بها، أو ان يكون شغل وظيفة القضاء الشرعي في المملكة الاردنية الهاشمية ولم يفصل بسبب مشين، أو ان يكون من حملة شهادة الحقوق من احدى الجامعات في البلاد العربية أو الاسلامية المعترف بها، واذا لم يوجد من تتوفر فيه هذه الشروط، فيجري المجلس امتحانا للطالبين في الشؤون الشرعية والقانونية التي تتصل باعمال المحاكم الشرعية ويشترط في ذلك ان لا يسمح لاي شخص بالاشتراك بالامتحان الا اذا كان يحمل درجة علمية لا تقل عن الدراسة الثانوية الكاملة وامضى مدة لا تقل عن خمس سنين في رئاسة قلم احدى المحاكم الشرعية.
د- ان لا يكون قد حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف عدا الجرائم السياسية.
ه- ان يكون محمود السيرة حسن السمعة.

المادة (4)

التعيينات والتنقلات
تجري التعيينات والتنقلات والترفيعات في وظيفة القضاء بقرار من المجلس وإرادة سنية تنشر في الجريدة الرسمية.

المادة (5)

حظر نقل القاضي
لا يجوز نقل قاضي من سلك القضاء الى وظيفة اخرى الا بموافقة المجلس

المادة (6)

قرارات المجلس
ترفع قرارات المجلس بموافقة قاضي القضاة لاستصدار الإرادة السنية.

الفصل الثاني
عدم قابلية القضاة للعزل
المادة (7)

حظر عزل القاضي
لا يجوز عزل أي قاضي، أو اعتباره فاقدا لوظيفته الا بموافقة المجلس وفق احكام هذا القانون.

الفصل الثالث
واجبات القضاة
المادة (8)

أحكام عامة
أ- لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاة ومزاولة التجارة أو اية وظيفة أو مهنة اخرى، ولا يجوز ندب القاضي لغير عمله، أو لعمل الضافي، الا بموافقة المجلس.
ب- ولا يجوز للقاضي ان يكون محكماً، ولو بغير اجر ولو كان النزاع غير مطروح امام القضاء الا اذا كان اطراف النزاع من اقاربه أو اصهاره لغاية الدرجة الرابعة، فيجوز له ان يعمل محكما بينهم.

الفصل الرابع
في ترقية القضاة واقدميتهم
المادة (9)

الترقيات في الوظائف القضائية
تجري الترقيات في الوظائف القضائية حسب الاقدمية، وتقرر الاقدمية بحسب تاريخ الدرجة الحالية، فان اتحد التاريخ رجع الى الدرجة التي قبلها وهكذا حتى اذا اتحدت الاقدمية في جميع الدرجات السابقة يرجع الى اقدمية الخدمة وعند التساوي في القدم ترجح الكفاءة على انه يجوز للمجلس ان يتجاوز هذه القاعدة بان يرجح من كان اكثر اهلية وكفاءة في حالة التساوي في الدرجة بقطع النظر عن الاقدمية فيها.

الفصل الخامس
نقل القضاة وندبهم
المادة (10)

الندب
يجوز لقاضي القضاة ان ينتدب في حالة الضرورة احد القضاة للعمل في محكمة من ذات الدرجة أو اعلى من المحكمة الملحق بها.
أ- لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر في السنة الواحدة.
ب- لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر اخرى في السنة الواحدة (بموافقة المجلس).

المادة (11)

انتداب رئيس الكتاب
لقاضي القضاة ان ينتدب رئيس الكتاب في المحكمة الابتدائية الشرعية للقيام باعمال القاضي عند غيابه اذا كان امضى مدة لا تقل عن خمس سنين في رئاسة قلم احدى المحاكم الشرعية.

المادة (12)

حظر النقل أو الندب
لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم خلافا لاحكام هذا القانون.

المادة (13)

تعيين المحامي
اذا عين في وظائف القضاء احد المحامين، فلا يجوز ان يكون مقر عمله في المحكمة الابتدائية التي كان بها مركز عمله الا بعد مضي ثلاث سنوات على تعيينه.

الفصل السادس
تشكيل المجلس القضائي
المادة (14)

تشكيل المجلس القضائي
يؤلف المجلس القضائي من خمسة أعضاء على الوجه الآتي:-
أ- رئيس محكمة الاستئناف الشرعية – رئيسا.
ب- مدير الشرعية
ج-اقدم قاضيين في محكمة الاستئناف
د- مفتش المحاكم الشرعية
ويشترط في ذلك انه اذا كان في ابحاث اية جلسة موضوع يتعلق باحد أعضاء المجلس أو احد اقاربه لغاية الدرجة الرابعة أو احد اصهاره فليس لذلك العضو ان يشترك في تلك الجلسة. وعند غياب الرئيس يحل محله في رئاسة المجلس من يليه في الاقدمية من الاعضاء وفي الحالتين المشار اليهما أو في حالة غياب احد الاعضاء يضم الى المجلس القاضي الذي يليه في الاقدمية.

المادة (15)

اجتماع المجلس
يجتمع المجلس في محكمة الاستئناف الشرعية كلما اقتضى الامر بدعوة من رئيسة أو من قاضي القضاة تكون جميع مداولاته سرية ولا يكون انعقاده صحيحا الا بحضور ثلاثة من الاعضاء عدا الرئيس وتصدر القرارت بالاغلبية المطلقة وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة (16)

البيانات والأوراق
للمجلس ان يطلب كل ما يراه لازما من البيانات والأوراق من الجهات الحكومية وغيرها التي عليها الاستجابة لطلباته.

الفصل السابع
استقالة القضاة واحالتهم على التقاعد
المادة (17)

طلبات الاستقالة أو الإحالة
أ- ترفع طلبات الاستقالة أو الاحالة على التقاعد الى قاضي القضاة وان لم يسحب المستقبل أو طالب الاحالة استدعاءه خلال سبعة ايام من تاريخ تقديمه يحال الطلب الى المجلس لاتخاذ الاجراء المناسب بشأنه.
ب- اذا رأى المجلس موجبا للسير في الاجراءات يدعو حينئذ القاضي المختص للحضور امامه خلال ثلاثة ايام من تسلم الطلب، وبعد استعراض ملاحظات قاضي القضاة الخطية أو استماع اقوال من ينيبه على هذا الطلب والاستماع لاقوال القاضي أو من ينيبه يصدر المجلس قراره بقبول الطلب و رفضه وللمجلس ان يقرر اعتبار القاضي في اجازة حتمية بمرتب كامل الى ان يصدر قراره في الموضوع.
ج- يقوم قاضي القضاة بتنفيذ قرارات الاحالة على التقاعد وتزول ولاية القاضي من يوم تبليغه قرار المجلس.

الفصل الثامن
الاشراف على المحاكم
المادة (18)

الإشراف والمراقبة
أ- لقاضي القضاة حق الاشراف على جميع المحاكم الشرعية وقضاتها.
ب- يساعد مدير الشرعية قاضي القضاة في مراقبة المحاكم الشرعية.
ج- يعاون مفتش المحاكم الشرعية قاضي القضاة في تفتيش المحاكم الشرعية ويجوز لقاضي القضاة انتداب أي قاضي للقيام بالتفتيش المذكور.

المادة (19)

غياب قاضي القضاة
عند غياب قاضي القضاة يمارس مدير الشرعية جميع صلاحياته بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر.

المادة (20)

التعيين وفق قانون الخدمة المدنية
يعين الموظفون في المحاكم الشرعية باستثناء القضاة وفق نظام الخدمة المدنية المعمول به.

الفصل التاسع
تشكيل المحاكم
المادة (21)

تشكيل محكمة البدائية ومحكمة الاستئناف
أ- تؤلف المحكمة الابتدائية من قاض منفرد
ب- تؤلف محكمة الاستئناف من رئيس وعدد من الاعضاء وتنعقد من رئيس وعضوين وتصدر قراراتها بالاكثرية، وفي حالة عدم اشتراك الرئيس، فتنعقد الجلسة برئاسة القاضي الذي يليه في الدرجة من هيئة المحكمة.

المادة (22)

البت في مسائل الأحوال الشخصية
مع مراعاة ما جاء في المادة الثانية من قانون اصول المحاكمات الشرعية لسنة 1959 أو أي تشريع آخر، تمارس المحاكم الشرعية حق القضاء في الاحوال الشخصية بين المسلمين بما في ذلك عقار الوقف بالحكر وزيادته والغائه. وما ينشأ عن أي عقد زواج سجل لدى المحكمة الشرعية أو احد مأذونيها، وذلك كله وفقاً للراجح من مذهب بي حنيفة باستثناء ما نص عليه بمقتضى قوانينها الخاصة.

الفصل العاشر
في محاكمة القضاة وتاديبهم
المادة (23)

تنبيه القضاة
لقاضي القضاة من تلقاء نفسه أو بناء على تنسيب رئيس محكمة الاستئناف حق تنبيه القضاة الى كل ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظيفتهم ويكون التنبيه شفاها أو كتابة.

المادة (24)

حظر القبض على القاضي
في غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز القبض على القاضي أو توقيفه الا بعد الحصول على اذن بذلك من المجلس. وفي حالة التلبس يجب على النائب العام عند القبض على القاضي أو توقيفه ان يرفع الامر الى المجلس خلال الاربع والعشرين ساعة التالية، وللمجلس بعد سماع اقوال القاضي ان يقرر استمرار توقيفه أو الافراج عنه بكفالة أو بدونها. ويحدد المجلس مدة التوقيف في القرار الذي يصدره بالتوقيف أو باستمراره وتراعى الاجراءات السالفة الذكر كلما رؤي استمرار التوقيف بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس.

المادة (25)

الوقف عن مباشرة العمل
يجوز للمجلس ان يأمر بكف يد القاضي عن مباشرة اعمال الوظيفة في اثناء اجراءات التحقيق أو المحاكمة عن جريمة وقعت منه وذلك سواء من تلقاء نفسه أو بناء على لب قاضي القضاة أو النائب العام وللقاضي المكفوفة يده عن العمل الحق في ان يتقاضى نسبة من مرتبه لا تقل عن النصف حسبما يقرر المجلس الذي له الحق في اعادة النظر بموضوع كف اليد أو المرتب في كل وقت واذا لم تسفر الاجراءات عن ادانته فله الحق في ان يتقاضى مرتبه كاملا من تاريخ كف يده.

المادة (26)

التحقيق
يجوز للمجلس ان يجري ما يراه لازما من التحقيقات، وله ان ينتدب احد اعضائه للقيام بذلك.

المادة (27)

السير في إجراءات المحكمة
1- اذا قرر المجلس السير في اجراءات المحاكمة، عن جميع التهم أو بعضها بلغ القاضي خلال اسبوع ويجب ان يشتمل على بيان كاف لموضوع الدعوى وادلة الاتهام.
2- يجب ان لاتقل المدة بين التبليغ وموعد المحاكمة عن عشرة ايام.

المادة (28)

الدعوى التأديبية
تسقط الدعوى التأديبية باستقالة القاضي وقبول المجلس لها ولا تأثير للدعوى المذكورة على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن نفس الواقعة.

المادة (29)

دعوة الشهود
للمجلس القضائي أو العضو المنتدب للتحقيق. السلطة المخولة للمحاكم فيما يتعلق بدعوة الشهود وسماع اقوالهم.

المادة (30)

سرية الجلسات
تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية، الا اذا طلب القاضي المرفوعة عليه الدعوى ان تكون علنية، ويحكم المجلس بعد سماع النائب العام ان وجد ودفاع القاضي. ويكون القاضي آخر من يتكلم، وله الحق في الحضور والدفاع شخصيا أو بواسطة احد المحامين، وفي تقديم البينة وللمجلس دائماً الحق في طلب حضور القاضي بشخصه، فاذا لم يحضر القاضي ولم ينب عنه احد جاز الحكم في غيبته بعد التحقيق في صحة تبليغه.

المادة (31)

الحكم
يجب ان يكون الحكم في الدعوى التأديبية مسبباً وان تتلى اسبابه عند النطق به.

المادة (32)

العقوبات التأديبية
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القضاة هي – اللوم وتوقيف أو ارجاء الزيادة السنوية، وتخفيض الراتب مدة معينة وتنزيل الدرجة والعزل، ويكون قرار المجلس بهذا الشأن غير تابع للطعن.

المادة (33)

تطبيق أحكام المادة (15)
تتبع احكام المادة (15) بالنسبة للاحكام الصادرة من المجلس بموجب هذا الفصل.

المادة (34)

الإلغاء
يلغى قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 41 لسنة 1950 أو أي تشريع آخر يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة (35)

التنفيذ
رئيس الوزراء وقاضي القضاة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.