عضاء المجلس الاعلى للقضاء الشرعي
يشكل "المجلس الأعلى للقضاء الشرعي" على النحو الأتي:
1.رئيس المحكمة العليا الشرعية رئيساً
2. نائب قاضي القضاة نائباً للرئيس
3. أقدم قاضي المحكمة العليا الشرعية في المحافظات الشمالية عضواً
4. أقدم قاضي للمحكمة العليا الشرعية في المحافظات الجنوبية عضواً
5. أقدم رئيس محكمة استئناف في المحافظات الشمالية عضواً
6. أقدم رئيس محكمة استئناف في المحافظات الجنوبية عضواً
7. رئيس هيئة التفتيش القضائي عضوا