المادة رقم 6 من قرار بقانون رقم (3) لسنة 2012م بشأن القضاء الشرعي

العرض على المجلس التشريعي
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.