المادة رقم 7 من قرار بقانون رقم (3) لسنة 2012م بشأن القضاء الشرعي

التنفيذ والسريان
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.