المادة رقم 1 من قرار بقانون رقم (12) لسنة 2016م بشأن تعديل قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (9) لسنة 2004م

القانون الأصلي
يشار إلى قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (9) لسنة 2004م، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.